الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
235
أحكام النساء
عورتها ولمسها . فهل يجوز لها ذلك ؟ مع العلم بعدم جواز هذين الامرين وأن منع الحمل ليس علاجاً ؟ الجواب : لا يجوز ذلك ما لم يكن ضرورة فردية أو اجتماعية ، ويجوز عند الضرورة ( بتشخيص أطباء موثوقين ) . السّؤال 903 : هل يجوز للرجل أن يقول لزوجته الدائمية : « يجب أن لا تحملي ! » . الجواب : لا يجوز إكراه المرأة مثلًا على غلق رحمها ، بل لا يجوز ارغامها على منع الحمل بالحبوب أو غيرها ، ولكن يجوز للرجل أن يمنع بشكل مؤقت انعقاد النطفة بتناول الدواء أو زرق الابر أو غيرها . السّؤال 904 : ما حكم سدّ القنوات المنوية عند النساء والذي يؤدي في الغالب إلى العقم الدائم ؟ الجواب : إذا كان موجباً للعقم الدائم ففيه إشكال . السّؤال 905 : ما رأي الشرع الإسلامي المقدّس في غلق الرحم في الأمراض المختلفة ؟ الجواب : إذا لم يكن قابلًا للرجوع فلا يجوز ، وإلّا فهو جائز ( شريطة أن لا يوجب اللمس والنظر المحرم ، ولكنه جائز عند الضرورة . السّؤال 906 : هل هناك جواز شرعي في تعاطي ( IUD ) الذي يمنع استقرار النطفة المنعقدة ؟ الجواب : ما لم يوجب اللمس والنظر المحرم فلا مانع منه ، إلّا إذا كان هناك ضرورة فردية أو اجتماعية . السّؤال 907 : هل يجوز للمرأة أن تقوم بعقد رحمها بدون إذن زوجها ؟ الجواب : إذا لم تكن هناك ضرورة فلا يجوز . السّؤال 908 : إذا كان ناتج الحمل أجنة مشوهة أو مصابة بأمراض وراثية ، فهل يجوز للزوجين اجراء عمليات عقد الرحم أو عقد المسالك التناسلية لمنع الحمل ؟ الجواب : إذا كان هناك خوف من ضرر وخطر معتبرين ، حتى لو كان بالنسبة إلى الصغار أيضاً ، فيجوز ذلك .